الشهيد الثاني

23

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأن مرجعه ( 1 ) إلى طروء شبهة . وقدم تقدم اعتبار نفيها ( 2 ) والفرق ( 3 ) بأن الشبهة السابقة ( 4 ) تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا ، غير ( 5 ) كاف في الجمع بينهما ( 6 ) مع إمكان إطلاق الشبهة ( 7 ) على ما يعم الجاهل بالتحريم . وعاشرها ( 8 ) : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل وإجماعا في القابل . ويتحقق الاكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به ( 9 ) لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه ، أو من يجري